تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
353
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
السلام في المستفيضة - بعد السؤال عن وقتهما : ( قبله ومعه وبعده ) ( 1 ) عدم التقييد بإتيان صلاة الليل ، وهو الأظهر لعدم المنافاة بينهما وعدم إحراز وحدة الحكم ليكون أحدهما مقيّدا للآخر . وعلى الأوّل هل يجوز إتيانهما قبل صلاة الليل ثمّ إتيانهما أم لا ؟ الأظهر هو الثاني لقوله عليه السلام : ( احشوا بهما إلخ ) ومعنى الحشو جعل الشيء دثارا لشيء آخر كبطانة الثوب بالنسبة إلى ظهارته ، والبطانة فرع من الظهارة . ( الثالثة ) هل يجوز تقديمهما على وقت صلاة الليل - وهو الانتصاف أم لا ؟ مقتضى إطلاق دليل جواز تقديم صلاة الليل بضميمة كونها منها جوازه ومقتضى كونهما صلاة مستقلَّة ذات عنوان مخصوص كعنواني الشفع والوتر ، عدم الدليل على الجواز ، وهو يكفي في عدم المشروعيّة ، نعم لو أتى بهما من يجوز له تقديم صلاة رجاء أثيب إن شاء الله تعالى . ( الرابعة ) لو أتى بهما قبل الفجر الأوّل فنام ثمّ استيقظ يجوز بل يستحب إعادتهما يدل عليه ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إنّي لا صلَّى صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلَّي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما ( 2 ) . لكن ظاهرها بقرينة التبادر - هو الفجر الثاني ، وظاهر كلمات جماعة من العلماء استحباب الإعادة إذا صلَّاهما قبل الفجر الأوّل بعده فيقع الإشكال حينئذ لعدم العمل على هذه الرواية بظاهرها . هذا كلَّه في البحث في أوّل وقت الركعتين .
--> ( 1 ) الوسائل باب 52 ، حديث 2 من أبواب المواقيت : ج 3 ص 195 . ( 2 ) الوسائل باب 51 ، حديث 9 من أبواب المواقيت : ج 3 ص 194 .